الفريق الأول يقول بأن القاعدة الدستورية لها نفس خصائص القاعدة القانونية من إقترانها بفكرة الجزاء عند مخالفة أوامرها ونواهيها، وفريق آخر يقول بانها لا تتصف بذات الوصف وانما تتميز بكونها قاعدة دستورية تعلو في التدرج عن القاعدة القانونية، ورغم ذلك لا تعدو أن تكون في أغلب الأحوال مجرد مبادئ عامة، تترك التفاصيل والتنفيذ لما جاء بها إلى القاعدة الأدنى، وهي القانون.
باختصار شديد، هناك إجماع فقهي، دستوري وقانوني وحتى سياسي على مستوى التطبيق، على أن قواعد الدستور أو مواده لا تعدو أن تكون مبادئ توجيهية في أغلبها، وتترك التنفيذ والتطبيق للقاعدة الأدنى وهي القانون. من هنا يمكن ان نشبه مواد الدستور بالمبادئ، ومواد التشريع او القانون بالأحكام. وبإسقاط بسيط للفكرة على مضمون الصراع الدائر حول العلاقة بين مبادئ الشريعة وأحكام الشريعة، سيتضح ما أريد أن أقوله. فإذا كانت مواد الدستور في أغلبها تعد مبادئ، فكيف يريد البعض أن يتضمن الدستور أحكام الشريعة ذاتها في تلك المبادئ؟!!!
انتهى!
0 تعليقات القراء:
إرسال تعليق